3459 · ص725 · ج11
[الترهيب من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى سيما بالأمانة ومن قوله أنا بريء من الإسلام أو كافر أو نحو ذلك]
٤٤٧٦ - عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" رواه مالك ١ والبخاري ٢ ومسلم ٣ وأبو داود ٤ والنسائي ٥ وابن ماجه ٦.
٤٤٧٧ - وفي رواية لابن ماجه ٧ من حديث بريدة قال: "سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلًا يحلف بأبيه فقال: "لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض بالله فليس من الله".
قوله عن ابن عمر تقدم الكلام عليه.
١ موطأ مالك (٢/ ٤٨٠) (١٤).
٢ صحيح البخاري (٢٦٧٩).
٣ صحيح مسلم (٣) (١٦٤٦).
٤ سنن أبي داود (٣٢٥١).
٥ سنن النسائي (٧/ ٤).
٦ سنن ابن ماجه (٢١٠١) بلفظ: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض بالله، فليس من الله.
٧ سنن ابن ماجه (٢١٠٠) بلفظ: عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من قال إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا، فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما.