3609 · ص303 · ج12
ترهيب المرأة أن تسافر وحدها بغير محرم
٤٧٠٢ - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها، أو أخوها، أو زوجها، أو ابنها، أو ذو محرم منها. رواه البخاري ١ ومسلم ٢ وأبو داود ٣ والترمذي ٤ وابن ماجه ٥.
٤٧٠٣ - وفي رواية للبخاري ٦ ومسلم ٧: لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها.
قوله: "عن أبي سعيد"، هو الخدري تقدم الكلام عليه -رضي الله عنه-. قوله -صلى الله عليه وسلم-: " ... "، الحديث، جاء في رواية ثلاثة أيام، وفي رواية: ثلاثة ليال، وفي رواية: يومين، وفي رواية: يوما، وفي رواية: ليلة، وفي رواية: بريدا، وهذه الأحاديث كلها ليس فيها تناقض ولا تعارض بل الأقل داخل في محكم الأكثر وأفراد فرد لا تخصيص، والجمع بين الكل أن يقال يختلف ذلك باختلاف
١ صحيح البخاري (١٠٨٦).
٢ صحيح مسلم (٤٢٣) (١٣٤٠).
٣ سنن أبي داود (١٧٢٦).
٤ سنن الترمذي (١١٦٩)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
٥ سنن ابن ماجه (٢٨٩٨).
٦ صحيح البخاري (١١٩٧).
٧ صحيح مسلم (٤١٥) (٨٢٧).