2266 · ص569 · ج8
ذكرته هو صواب معنى الحديث ١ واللّه أعلم وهذا كلّه إذا أدى الحال إلى خلوة محرمة فإن كان عند الزوجة من يستحيي منه كامرأة أو عبد أو صبي مميز جاز الدخول للحاجة واللّه أعلم.
٢٩٣٧ - وَعَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنها - أَن رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَا يخلون أحدكُم بِامْرَأَة إِلَّا مَعَ ذِي محرم رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم، وَتقدم فِي أَحَادِيث الْحمام حَدِيث ابْن عَبَّاس عَن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَفِيه وَمن كَانَ يُؤمن باللّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يخلون بِامْرَأَة لَيْسَ بَينهَا وَبَينه محرم رَوَاهُ الطَّبرانيّ ٢.
قوله: وعن ابن عباس - رضي الله عنها - تقدم الكلام.
قوله: - صلى الله عليه وسلم - قال "لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم" معنى الحديث كراهية الدخول على النساء على نحو ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ٣ لا يخلون أكده بالنون اهتماما
١ شرح النووي على مسلم (١٤/ ١٥٤).
٢ أخرجه أحمد ١/ ٢٢٢ (١٩٣٤)، والبخارى (١٨٦٢) و (٣٠٠٦) و (٥٢٣٣)، ومسلم (٤٢٤ - ١٣٤١) وابن خزيمة (٢٥٢٩) وابن حبان (٢٧٣١) و (٣٧٥٧). والطبراني في الكبير (١١/ ٤٢٥ رقم ١٢٢٠٢ و ١٢٢٠٣) عن ابن عباس باللفظ الأول. وأخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ١٩١ رقم ١١٤٦٢) باللفظ الثانى.
قال الهيثمي في المجمع ١/ ٢٧٩: رواه الطبراني في الكبير، وفيه يحيى بن أبي سليمان المدني، ضعفه البخاري وأبو حاتم، ووثقه ابن حبان. وصححه الألباني في الإرواء (٩٧٧)، وصحيح الترغيب (١٧٢) و (١٩٠٩).
٣ أخرجه الترمذي (٢١٦٥)، وابن حبان (٤٥٧٦). وصححه الألباني في الصحيحة (٤٣٠ و ١١١٦) المشكاة (٦٠٠٣).