← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
حسن بن علي الفيومي شروح الحديث 870 هـ
A− A+
2409 · ص127 · ج9
جره لغير الخيلاء، قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وغيره وذكر فيه إسبال الإزار وحده لأنه كان عامة لباسهم وحكم غيره من القميص وغيره حكمه، قال النووي ١: وقد جاء ذلك مبينا منصوصا عليه في الحديث الذي رواه ابن خزيمة وحكم المسألة أنه لا يجوز الإسبال إلى تحت الكعبين إن كان الخيلاء. ٣٠٩٨ - وَعَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة -رضي الله عنه- قَالَ رَأَيْت رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- أَخذ بحجزة سُفْيَان بن أبي سهل فَقَالَ يَا سُفْيَان لَا تسبل إزارك فَإِن الله لَا يحب المسبلين" رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَابْن حبَان فِي صَحِيحه ٢ وَاللَّفْظ لَهُ قَالَ الْحَافِظ وَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي طلاقة الْوَجْه حَدِيث أبي جري الهُجَيْمِي وَفِيه وَإِيَّاك وإسبال الْإِزَار فَإِنَّهُ من المخيلة وَلَا يُحِبهَا الله. قوله: وعن المغيرة بن شعبة ٣، والمغيرة بضم الميم وكسرها والضم أشهر ذكره ابن السكيت، وكنيته أبو عبد الله، وقيل: أبو محمد، وقيل: أبو عيسى المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي الكوفي الصحابي،
١ شرح النووي على مسلم (٢/ ١١٦). ٢ أخرجه أحمد ٤/ ٢٤٦ (١٨٤٣٨) و ٤/ ٢٥٣ (١٨٥٠٢)، وابن ماجه (٣٥٧٤)، والنسائي في الكبرى (٩٦٢٤)، والبغوي في الجعديات (٢٣٢٦) ومعجم الصحابة (١١٢٩) و (١١٣٠)، وابن حبان (٥٤٤٢)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٤٢٣ رقم ١٠٢٣ و ١٠٢٤)، وأبو نعيم في الصحابة (٣٥٠٨). وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (١٠٢٣)، وصححه في الصحيحة (٤٠٠٤). ٣ ترجمته الاستيعاب ٤/ ترجمة ٢٤٨٣، وأسد الغابة ٥/ ترجمة ٥٠٧١، وتهذيب الأسماء واللغات ٢/ ترجمة ٥٩٩، وتهذيب الكمال ٢٨/ ترجمة ٦١٣٢.