3315 · ص394 · ج11
بعض نسخ أبي دَاوُد إِلَّا أَنه قَالَ إِن من الْكَبَائِر استطالة الرجل فِي عرض رجل مُسلم بِغَيْر حق وَمن الْكَبَائِر السبتان بالسبة ١ وَرَوَاهُ ابْن أبي الدُّنْيَا أطول مِنْهُ وَلَفظه قَالَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الرِّبَا سَبْعُونَ حوبا وأيسرها كَنِكَاح الرجل أمه وَإِن أربى الرِّبَا عرض الرجل الْمُسلم ٢ الْحُوب بِضَم الْحَاء الْمُهْملَة هُوَ الإِثْم.
٤٢٨٤ - وَعَن عَائِشَة رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَت قَالَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأصْحَابه تَدْرُونَ أربى الرّبَا عِنْد اللَّه قَالُوا اللَّه وَرَسُوله أعلم قَالَ فَإِن أربى الرِّبَا عِنْد اللَّه استحلال عرض امرئ مُسلم ثمَّ قَرَأَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٥٨)} ٣ رَوَاهُ أَبُو يعلى وَرُوَاته رُوَاة الصَّحِيح. ٤
٤٢٨٥ - وَعَن سعيد بن زيد -رضي اللَّه عنه-: عَن النَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ إِن من أربى الرِّبَا الاستطالة فِي عرض الْمُسلم بِغَيْر حق رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. ٥
١ أخرجه أبو داود (٤٨٧٧) ابن أبي الدنيا في الصمت (٧٢٧). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٢٩١).
٢ أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٠٠٥)، وابن ماجه (٢٢٧٤)، وابن أبي الدنيا في الصمت (١٧٣) وذم الغيبة (٣٥)، والبزار (٨٥٣٨). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (١٨٥٨) و (٢٨٣٢).
٣ سورة الأحزاب، الآية: ٥٨.
٤ أخرجه أبو يعلى في مسنده (٨/ ١٤٥ رقم ٤٦٨٩)، وابنُ أبي حَاتِم في تفسيره (١٠/ ٣١٥٣) واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٧/ ١٢٥١). قال الهيثمي في المجمع: وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١٦٧٩).
٥ أخرجه أبو داود (٤٨٧٦). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (٢٨٣٣).