← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
حسن بن علي الفيومي شروح الحديث 870 هـ
A− A+
3503 · ص44 · ج12
٤٥٣٠ - وفي رواية لمسلم ١ قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يأمر بقتل الكلاب يقول: اقتلوا الحيات والكلاب، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحبالى". [قال الزهري]: ونرى ذلك من سيمتهما، والله أعلم. قال سالم قال عبد الله بن عمر: فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها فبينما أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت مر بي زيد بن الخطاب وأبو لبابة، وأنا أطاردها، فقالا: مهلا يا عبد الله، فقلت: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتلهن، قال إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذوات البيوت. إن لهذه البيوت لعوامر. ٤٥٣١ - وفي رواية لأبي داود ٢ قال: "إن ابن عمر وجد بعد ما حدثه أبو لبابة حية في داره، فأمر بها، فأخرجت إلى البقيع. قال نافع: ثم رأيتها بعد في بيته". [الطفيتان] بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء: هما الخطان الأسودان في ظهر الحية، وأصل الطفية: خوصة المقل شبه الخطين على ظهر الحية بخوصتي المقل، وقال أبو عمر النمري: يقال إن ذا الطفيتين جنس يكون على ظهره خطان أبيضان. [والأبتر]: هو الأفعى، وقيل: جنس أبتر كأنه مقطوع الذنب، وقيل: هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب إذا نظرت إليه الحامل ألقت. قاله النضر بن شميل.
١ صحيح مسلم (٢٢٣٣). ٢ سنن أبي داود (٥٢٥٤)، (٥٢٥٥).