← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
حسن بن علي الفيومي شروح الحديث 870 هـ
A− A+
4491 · ص14 · ج5
ثمانية مثاقيل والبغلية ١ وهي كل عشرة ستة مثاقيل فيه أقوال والمشهور أن الدرهم اختلف دون المثقال والاعتبار بما ذكره بوزن مكة ٢ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الميزان ميزان أهل مكة" ٣ والله أعلم. فرع: مضت عليه سنون لم يؤد زكاتها لزمه إخراج الزكاة عن جميعها سواء علم وجوب الزكاة أم لا وسواء كان في دار الإسلام أم دار الحرب ٤. فرع: قال أبو عاصم العبادى في الزيادات ٥: لو استقر عليه زكاة ثم (مرض ثم (مرض و) لا مال له فينبغي له أن ينوي أنه يؤدي الزكاة إذا قدر ولا يقترض لأنه دين، وقال: شاذان بن إبراهيم يقترض لأن دين الله أحق بالقضاء قال: فإن اقترض دفع الزكاة ونوى الوفاء إذا تمكن فهو معذور بالاتفاق والله أعلم ٦، قاله في الديباجة. فرع آخر: يكره للرعية ضرب النقدين وإن كانت خالصة وللإمام أن يؤدب
١ البغلية: ضرب من النقود، وهي منسوبة إِلَى ملك يُقَال لَهُ: رَأس الْبَغْل. ٢ الحاوى (٧/ ٥٢)، والمهذب (٣/ ٤٧٦)، والتهذيب (٣/ ٩٦)، والمجموع (٢٠/ ٣١٦)، والعدة (٢/ ٨٠٣). ٣ أخرجه أبو داود (٣٣٤٠) والنسائي (٢/ ٢٢٤) والطبراني في المعجم الكبير (٣/ ٢٠٢/ ١) والبيهقي (٦/ ٣١) وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٠) و البزار (١٢٦٢) وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٥/ ١٩١). ٤ المجموع (٥/ ٣٣٧). ٥ لم نقف على هذا اللفظ. ٦ المجموع (٥/ ٣٣٧).