4610 · ص27 · ج13
بعينه قط، [وحديث] أم سلمة ١.
أنها قربت النبي - صلى الله عليه وسلم - جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ؛ قال الترمذي حديث صحيح غريب ثم أجاب بأن قول أنس يحتمل تأويلين أحدهما أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يتفق له قط أن [سمط] له شاة بكمالها لأنه قد احتز من الكتف مرة ومن الجنب أخرى وذلك لحم غير مسموط لا محالة، والثاني أن أنسا قال لا أعلم ولم يقطع بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأكل لحما مشويا فأخبر بما علم وأخبر عمرو بن أمية وأم سلمة وغيرهما أنهم رأوه - صلى الله عليه وسلم - يحتز من الكتف والجنب المشوي، وكل واحد أخبر بما علم وليس قول أنس برافع لقول من علم لأن من علم حجة على قول من لم يعلم لأنه زاد [عليه] فوجب قبول الزيادة والمسموطة المشوية بجلدها، قاله في الديباجة، يقال سمطت الجدي أسمطه سمطا إذا نظفته من الشعر بالماء الحار لتشويه فهو
١ أخرجه الترمذي (١٨٢٩)، وفي الشمائل (١٥٥)، النسائي (١/ ٩٠)، وفي الكبرى (١٨٨)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٢٤)، وأبو يعلى (٦٩٨٥)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٦٥)، والبيهقي (١/ ١٥٤)، والبغوي في شرح السنة (٢٨٤٦)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقال ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٣٢٩): حديث صحيح، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقال ابن عبد البر: حديث صحيح، وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: ٨٤٢): الترمذي وصححه، وقال ابن حجر في فتح الباري (٩/ ٥٥٢): أخرجه الترمذي وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي (٤/ ٣٢٩)، وصحيح مختصر الشمائل (١٣٨).