4953 · ص69 · ج6
الأعمال حج الرجل من دويرة أهله ١ يؤم هذا البيت العتيق ولأنه أكثر عملا وهذا هو الأصح عند الرافعي وغيره وقال النووي ٢ وطائفة الأفضل أن يحرم من الميقات لأنه الموافق للأحاديث الصحيحة لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أحرم من ذي الحليفة في حجة الوداع وفي عمرة الحديبية ٣ ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: "استمتع بأهلك حتى تأتي الميقات فتحرم منه" ٤ ولو كان قبل الميقات أفضل لفعله
١ أخرجه ابن عدى في الكامل (٢/ ٣٣٨)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٤٥ رقم ٨٩٢٩) والشعب (٥/ ٤٧٢ رقم ٣٧٣٦). قال ابن عدى: وجابر بن نوح هذا ليس له روايات كثيرة، وهذا الحديث الذي ذكرته لا يعرف إلا به، بهذا الإسناد، ولم أر له أنكر من هذا.
قال البيهقي: تفرد به جابر بن نوح، وفيه نظر، وهذا إنما يعرف عن علي موقوفًا. وقال الألباني منكر الضعيفة (٢١٠).
٢ المجموع شرح المهذب (٧/ ٢٠١)، والروضة (٣/ ٤٢)، وشرح النووي على مسلم (٨/ ٧٨ و ٩٢).
٣ أما إهلاله من ذى الحليفة في حجة الوداع: فأخرجه البخاري (١٥١٥) عن جابر. والبخاري (١٥٤٢) و (١٦٩١) ومسلم (٢٣ - ١١٨٦) و (١٧٤ - ١٢٢٧) عن ابن عمر.
وأما في عمرة الحديبية: أخرجه البخاري (١٨٠٧) و (١٨١٣) ومسلم (١٨١ - ١٢٣٠) عن ابن عمر.
٤ أخرجه الشاشى في المسند (١١٣٦)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٤٥ - ٤٦ رقم ٨٩٣١) عن واصل بن السائب الرقاشي، عن أبي سورة، عن عمه أبي أيوب الأنصاري بلفظ: ليستمتع أحدكم بحله ما استطاع، فإنه لا يدري ما يعرض في إحرامه.
وأخرجه أيضا عن عطاء مرسلا بلفظ: ليستمتع المرء بأهله وثيابه حتى يأتي كذا وكذا الكبرى (٥/ ٤٥ رقم ٨٩٣٠). وقال البيهقي: هذا إسناد ضعيف واصل بن السائب منكر الحديث، قاله البخاري وغيره. وضعفه الألباني في الضعيفة (٢١٢).