← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
حسن بن علي الفيومي شروح الحديث 870 هـ
A− A+
5095 · ص84 · ج9
استثناء له، فإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله تعالى فله استثناؤه ولا طلاق عليه. قوله: قال الخطابي: والمشهور فيه عن محارب بن دثار عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسل لم يذكر فيه ابن عمر، أ. هـ، وفي لفظ لأبي داود: "ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق" وأما حديث محارب بن دثار الذي ذكره الخطابي ففيه قصة ذكرها البيهقي في سننه، قال محارب: تزوج رجل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- امرأة فطلقها فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أتزوجت" قال: نعم، قال: "ثم ماذا؟ " قال: ثم طلقت، قال: "أمن ريبة؟ " قال: لا، قال: "قد يفعل ذلك الرجل" قال: ثم تزوج امرأة أخرى فطلقها، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- مثل ذلك، ثم تزوج امرأة أخرى، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إنه ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق" ١ وفي الحديث أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتغيظ فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم أمره فليراجعها ثم يمسكها حتى
= في بحر الفوائد (ص ٣٤١)، والدارقطني في السنن (٣٩٨٤ و ٣٩٨٥) عن معاذ. قال الذهبي في تنقيح التحقيق (٢/ ٢١٠): هذا لم يثبت مع نكارته وانقطاعه، وضعف حميد. قال الهيثمي في المجمع (٧/ ٣٦١): وقد قيل عن حميد، عن مكحول، عن خالد بن معدان، عن معاذ، وقيل عنه، عن مكحول، عن مالك بن يخامر، عن معاذ، وليس بمحفوظ. وضعفه الألباني في المشكاة (٣٢٩٤). ١ أخرجه البيهقي في الصغير (٣/ ١١١ - ١١٢ رقم ٢٦٥٣) والكبرى (٧/ ٥٢٧ - ٥٢٨ رقم ١٤٨٩٦) عن محارب بن دثار مرسلا. قال البيهقي: ورواه عبيد الله بن الوليد الوصافي عن محارب عن ابن عمر موصولا مختصرا.