5301 · ص105 · ج5
عمل متبرعًا جاز بلا خلاف قال: ابن الصباغ وكذا إذا عمل ليعطي من بيت المال ١.
فرع: قال الماوردي ٢: يجوز أن تكون المرأة عاملا لكن يكره وعن الروياني وغيره خلافه ٣ بقية الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة مذكورون في كتب الفقه فمن أراد ذلك فليطلبه من هناك واللّه أعلم.
قال العُلماء: ومن وجب عليه الزكاة جاز له أن يصرف بنفسة وادعى المحاملي فيه الإجماع ٤ وبوكيله لأنه حق مالى فجاز التوكيل في أدائه كديون الآدميين ويجوز توكيل الكافر والصبي فيها ومن لا يعرف أنها زكاة قاله: القاضي حسين ٥.
١ انظر كفاية النبيه (٦/ ١٣٨ - ١٤٢).
٢ ينظر: الحاوي الكبير (٣/ ١٤٦).
٣ كفاية النبيه (٦/ ١٤٣).
٤ كفاية النبيه (٦/ ١٠٢).
٥ ينظر: الأم للشافعي (٢/ ١٦) الحاوي الكبير (٣/ ١٠٦) المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (١/ ٢٦٢) نهاية المطلب في دراية المذهب (٣/ ١١٥) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٣/ ١٦٠) فتاوى ابن الصلاح (٢/ ٥٤٩) فتح الوهَّاب بشرح منهج الطلاب (١/ ١٢٠) منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي - رضي الله عنه - (ص: ٣٣) تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٣/ ٢٠٨) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ٦٢) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٣/ ٤٣) حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٣) العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير (٣/ ٣) بحر المذهب للروياني (٣/ ٣).