7162 · ص320 · ج2
الْوضُوء وتصوم رَمَضَان قَالَ فَإِذا فعلت ذَلِك فَأَنا مُسلم قَالَ: نعم، قَالَ: صدقت، رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه هَكَذَا وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا بِنَحْوهِ بِغَيْر هَذَا السِّيَاق ١.
قوله: عن ابن عمر، تقدم، والمراد به عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال أبو الفرج بن الجوزي: كنية ابن عمر أبو عبد الرحمن عبد الله بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وأمه: زينب بنت مظعون، أسلم قبل أبيه بمكة ولم يكن بالغًا وهاجر مع أبيه إلى المدينة وعرض على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم بدر فرده ويوم أحد فرده وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمسة عشر سنة فأجازه ٢، قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز في الغزو فقال: هذا فصل بين الصغير والكبير ٣، فهذا الحديث هو عمدة الجمهور في أن البلوغ يكون باستكمال خمس عشرة سنة قمرية، وروى الدارقطني أن النبي قال: "إذا بلغ المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه وأقيمت عليه الحدود" ٤ فبلوغ الصبي عند استكماله خمس عشرة
١ أخرجه ابن أبى شيبة في الإيمان (١١٩) والمصنف ٣/ ٣٣١ - ٣٣٢ (١٤٦٩٦) و ٦/ ١٧٠ - ١٧١ (٣٠٤٢٩)، وأحمد ١/ ٥٢ (٣٧٤)، والمروزى في تعظيم قدر الصلاة (٣٧٠) و (٣٧٤)، والنسائى في الكبرى (٥٨٥٢)، وابن خزيمة (١) و (٣٠٦٥)، وأبو عوانة (٤)، وابن حبان (١٧٣). وصححه الألباني فى الإرواء (١/ ٣٤) والصحيحة (٢٩٠٣)، وصحيح الترغيب (١٧٥) و (١١٠١).
٢ صفة الصفوة (١/ ٢١٤).
٣ أخرجه البخارى (٢٦٦٤)، ومسلم (٩١ - ١٨٦٨)، وأبو داود (٤٤٠٧).
٤ قال البيهقى في الكبرى (٦/ ٩٤): إسناده ضعيف لا يصح.