8945 · ص537 · ج8
وَقَالَ إِنَّمَا أَرَادَ إِن صَحَّ وَاللّه أعلم أَن يَقع بَصَره عَلَيْهَا من غير قصد فَيصْرف بَصَره عَنْهَا تورعًا.
قوله: وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - اسمه صدي بن عجلان الباهلي تقدمت ترجمته.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: قال "ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أحدّث اللّه له عبادة يجد حلاوتها في قلبه" الحديث قال العُلماء: ونظر الرجل للمرأة على سبعة أضرب أحدها نظره إلى الأجنبية بغير حاجة فغير جائز والثاني: نظره إلى زوجته أو أمته فيجوز أن ينظر إلى ما عد الفرج منهما.
والثالث: نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة. والرابع: النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين.
والخامس النظر للمرأة فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها.
السادس: من النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز إلى الوجه خاصة.
والسابع: النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقلبيها ا. هـ ذكره الشيخ تقي الدين الحصني في شرح أبي شجاع ١.
تنبيه: من الصغائر النظر إلى الأجنبية بشهوة وبغيرها وسواء في ذلك وجهها أو كفاها وسائر بدنها وإن أمن الفتنة على الصحيح ذكره ابن النحاس في تنبيهه ٢ واعلم أنه كما يحرم نظر الرجل إلى كلّ شيء من بدن الأجنبية
١ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص ٣٤٩ - ٣٥٥) باختصار.
٢ تنبيه الجاهلين عن أعمال الغافلين (ص ٣١١ - ٣١٢).