9259 · ص575 · ج13
رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُول ذَلِك إِلَّا وَعِنْدِي وصيتي مَكْتُوبَة رواه مالك ١ والبخاري ٢ ومسلم ٣ وأبو داود ٤ والترمذي والنسائي ٥ وابن ماجه ٦.
قوله: "ما حق امرئ" الحديث أي لا ينبغي [لا] أنه حق عليه وإنما هو حق له ويؤيده رواية: له شيء يريد أن يوصي فيه؛ فعلقه على الإرادة وهذا حجة العامد في [أنّ] الوصية غير واجبة اهـ. قاله المنذري. قوله: "شيء" هو الذي رواه الأثبات. قلنا: لا فرق فإن المال أيضا يطلق على القليل والكثير، ورواية نافع: لا يحل لامرئ مسلم له مال. قال ابن عبد البرّ ٧: هكذا قال: لا يحل، ولم يتابع على هذا اللفظ، وهذا الأمر عام في الصحيح والمريض وخصّه بعضهم بالمريض.
قوله: "وعن ابن عمر" تقدم الكلام عليه.
قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين [] وفي رواية: ثلاث ليال - إلا وصيته مكتوبة عنده" الحديث.
في هذا الحديث الحث على الوصية وقد أجمع المسلمون على الأمر بها
١ وفي الموطأ برواية أبي مصعب الزهري (٢٩٨٨).
٢ صحيح البخاري (٢٧٣٨).
٣ صحيح مسلم (١) (١٦٢٧).
٤ سنن أبي داود (٢٨٦٢).
٥ سنن الترمذي (٢١١٨)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.، والنسائي (٦/ ٢٣٨).
٦ سنن ابن ماجه (٢٦٩٩).
٧ ابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٢٩١).