9812 · ص642 · ج13
والأظفار في فمي وعلى عيني ومواضع السجود مني فإن نفع شيء فذاك، وإلا فإنّ الله غفور رحيم ١، اهـ.
فرع: قال بعضهم يكره إعداد الكفن كما تقدم لمسلم من حسابه بخلاف حفر القبر ٢ والله أعلم.
فرع: محل الكفن أصل التركة ٣ فإن مات إنسان ولم يوجد هناك ما يكفن به إلا ثوب مع مالك له غير محتاج إليه لزمه بذله بقيمته كالطعام للمضطر ٤ والأصح عندنا أن كفن الزوجة على الزوج وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال [الشعبي] ومحمد بن الحسن وأحمد في مالها، وروي عن مالك ٥.
تتمة: يستحب أن يبخر الكفن ٦ بالعود إذا لم يكن الميت محرما، وقال الإمام [والغزالي] أنه أولى من تطييبها بالمسك وخالفهما ابن الصلاح لأنه أطيب الطيب وأوصى [عليّ رضي الله تعالى عنه] أن يحنط بمسك كان عنده من فضل حنوط رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأفتى أيضا بعدم جواز كتابة شيء من القرآن على الكفن صيانة له عن صديد [الموتى] وفيمن عنده قماش يكريه لتجهيز
١ النجم الوهاج (٣/ ٤٠).
٢ قاله الصيمري كما في الكفاية (٥/ ٤٠).
٣ المجموع (٥/ ١٨٨).
٤ النجم الوهاج (٣/ ٣٦).
٥ المجموع (٥/ ١٩١).
٦ بحر المذهب للروياني (٢/ ٥٤١).