شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسينالفقه الحنبلي1381 هـ
A−A+
141 · ص143 · جالكتاب
وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى ١ وإن تطوع في النهار بأربع
كالظهر فلا بأس. وأجر صلاة قاعد على نصف
١ (مثنى مثنى) وبه قال أبو يوسف ومحمد، وأجاز القاضي وأبو حنيفة أكثر، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام "صلاة الليل مثنى مثنى" متفق عليه.