← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
702 · ص706 · جالكتاب
وبالمجلس المتصل ما لم يردها فيهما؛ فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها ١. باب ما يختلف فيه عدد الطلاق ٢ يملك من كله أو بعضه حر ٣ ثلاثًا والعبد اثنتين ٤ حرة كانت زوجتاهما أو أمة ٥. فإذا قال أنت
١ (بطل خيارها) كسائر الوكالات، ومن طلق بقلبه لم يقع، وإن حرك لسانه وقع. ٢ (عدد الطلاق) وهو معتبر بالرجال وهو المذهب. زوائد. ٣ (حر) المعتق بعضه كالحر على الصحيح من المذهب، والمكاتب كالقن وكذا المدبر. ٤ (والعبد اثنتين) وعن عمر يطلق العبد تطليقتين رواه الشافعي والدارقطني بإسناد جيد. زوائد. ٥ (أو أمة) لأن الطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به.
→ prev 702 / 938 next ←