653 · ص657 · جالكتاب
باب الصداق
يسن تخفيفه ١ وتسميته في العقد من أربعمائة درهم إلى خمسمائة ٢. كل ما
صح ثمنًا أو أجرة صح
١ (يسن تخفيفه) لحديث عائشة مرفوعًا "أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة" رواه أبو حفص بإسناده.
٢ (إلى خمسمائة) درهم فضة صداق أزواجه وأربعمائة صداق بناته - صلى الله عليه وسلم -، وإن زاد فلا بأس.