شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسينالفقه الحنبلي1381 هـ
A−A+
787 · ص791 · جالكتاب
باب شروط القصاص
وهي أربعة: (عصمة المقتول) فلو قتل مسلم أو ذمي حربيًا ١ أو مرتدًا لم يضمنه
بقصاص ولا
١ (حربيًا) لا نعلم فيه خلافًا ولا دية ولا كفارة لأنه مباح الدم على الإِطلاق قال تعالى: {اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}.