← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
833 · ص837 · جالكتاب
باب القطع في السرقة ١ إذا أخذ الملتزم نصابًا من حرز مثله من مال معصوم ٢ لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع ٣،
١ (في السرقة) وهي أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه. ٢ (معصوم) بخلاف حربي فتجوز سرقته بكل حال. ٣ (قطع) لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ولحديث عائشة مرفوعًا "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا".
→ prev 833 / 938 next ←