833 · ص837 · جالكتاب
باب القطع في السرقة ١
إذا أخذ الملتزم نصابًا من حرز مثله من مال معصوم ٢ لا شبهة له فيه على وجه
الاختفاء قطع ٣،
١ (في السرقة) وهي أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه.
٢ (معصوم) بخلاف حربي فتجوز سرقته بكل حال.
٣ (قطع) لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ولحديث عائشة مرفوعًا "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا".