599 · ص601 · جالكتاب
هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن ١ وكذا الأخوات من الأب مع أخوات الأبوين وإن لم يعصبهن أخوهن ٢، والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت
فأزيد ٣ وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس، ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية ٤.
(فصل في الحجب) ٥ تسقط الأجداد بالأب، والأبعد بالأقرب، والجدات بالأم ٦، وولد الابن بالابن، وولد الأبوين بابن، وابن ابن وأب ٧ وولد الأب بهم وبالأخ للأبوين ٨، وولد الأم بالولد وبولد الابن وبالأب وأبيه ٩، ويسقط به ١٠ كل ابن أخ وعم.
باب العصبات ١١
١ (أو أنزل منهن) من بني الابن فلا يعصب ابن ابن وإن نزل ذات فرض أعلى منه بل له ما فضل، ولا من هي أنزل منه بل يحجبها.
٢ (وإن لم يعصبهن أخوهن) المساوي لهن وابن الأخ لا يعصب أخته ولا من فوقه.
٣ (فأزيد) فالأخوات مع البنات أو بنات الابن عصبات، ففى بنت وأخت شقيقة وأخ لأب للبنت النصف وللشقيقة الباقي، ويسقط الأخ لأب بالشقيقة لكونها صارت عصبة مع البنت.
٤ (بينهم بالسوية) لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} أجمع العلماء على أن المراد هنا ولد الأم.
٥ (في الحجب) وهو لغة المنع، واصطلاحًا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظية.
٦ (والجدات بالأم) لأن الجدات يرثن بالولادة، والأم أولى منهن لمباشرتها الولادة.
٧ (وابن ابن وأب) حكاه ابن المنذر إجماعًا.
٨ (وبالأخ للأبوين) وبالأخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنت إلى بنت ابن.
٩ (وأبيه) وإن علا.
١٠ (ويسقط) به أي بأبي الأب وإن علا. ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب.
١١ (العصبات) من العصب، سموا بذلك لشد بعضهم أزر بعض.