162 · ص164 · جالكتاب
غريم ولا شيء معه أو من فوات رفقة أو من غلبة
نعاس أو أذى لمط أو وحل ١ وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة ٢.
باب صلاة أهل الأعذار ٣
تلزم المريض الصلاة قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا ٤، فإن عجز فعلى جنبا ٥
فإن صلى مستلقيًا ورجله إلى القبلة صح ٦، ويومئ راكعًا وساجدًا ويخفضه عن الركوع، فإن عجز أومأ بعينه ٧، فإن قدر أو عجز
١ (بمطر أو وحل) لما روى ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن الأول محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة وقل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا، فقال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض" متفق عليه.
٢ (في ليلة مظلمة) لما روى ابن عمر قال "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينادي مناديه في الليلة البارة والمطرة في السفر: صلوا في رحالكم" متفق عليه.
٣ (الأعذار) قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمران بن حصين "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع فعلى جنب" رواه البخاري.
٤ (فقاعدًا) لما روى أنس قال "سقط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فرس فجحش - أو خدش - شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدًا وصلينا قعودًا" متفق عليه.
٥ (فعلى جنبه) ويستقبل القبلة بوجهه. وهذا قول مالك والشافعي، والمستحب أن يصلي على جنبه الأيمن، وإن صلى على الأيسر جاز لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعين في الحديث جنبًا.
٦ (صح) مع القدرة على الصلاة على جنبه مع الكراهة، والوجه الثاني لا يصح وهو أظهر، لأنه مخالف للحديث المذكور.
٧ (أومأ بعينه) وحكى عن أبي حنيفة أن الصلاة تسقط عنه، وذكر القاضي أنه ظاهر كلام أحمد، رواه محمد بن يزيد.