253 · ص255 · جالكتاب
باب صوم التطوع ١
يسن صيام أيام البيض ٢، والاثنين والخميس ٣، وست من شوال ٤، وشهر
المحرم وآكده العاشر
١ (صوم التطوع) لما روى عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له "صم يومًا وأفطر يومًا فذاك صيام داود وهو أفضل الصيام، فقلت: إنى أطيق أفضل من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام، لا أفضل من ذلك" متفق عليه.
٢ (أيام البيض) لما روى أبو هريرة قال "أوصانى خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتى الضحى وأن أوتر قبل أن أنام" متفق عليه. والمستحب ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وحسنه الترمذي.
٣ (والاثنين والخميس) لما روى أسامة بن زيد أنه عليه الصلاة والسلام "كان يصوم الاثنين والخميس، فسئل فقال: إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس" رواه أبو داود، وفى لفظ "وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم".
٤ (وست من شوال) مستحب عند كثير من أهل العلم، روي عن كعب الأحبار والشعبى والشافعي، وكرهه مالك وقال: ما رأيت أحدًا من أهل الفقه يصومها ولم يبلغني عن أحد من السلف. ولنا ما روى أبو أيوب قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من صام رمضان وأتبعه ستًا من شوال فكأنما صام الدهر" رواه أبو داود والترمذي وحسنه.