664 · ص668 · جالكتاب
مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرهًا ١ ولا يجب معه أرش بكارة. وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال ٢ فإن كان مؤجلًا أو حل قبل
التسليم أو سلمت نفسها تبرعًا فليس لها منعها ٣. فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ٤ ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكم ٥.
باب وليمة العرس ٦
١ (أو زنا كرهًا) لقوله عليه الصلاة والسلام "فلها المهر بما استحل من فرجها" أي نال، وهو الوطء إتلاف للبضع بغير رضا مالكه.
٢ (صداقها الحال) ولها النفقة زمنه.
٣ (فليس لها منعها) هذا المذهب لرضاها بالتسليم واستقرار الصداق. وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد. والثاني لها ذلك اختاره ابن حامد، وبه قال أبو حنيفة.
٤ (فلها الفسخ إلى آخره) هذا المذهب فيما قبل الدخول كما لو أعسر المشتري بالثمن قبل تسليم المبيع، وكذا بعد الدخول ما لم تكن تزوجته عالمة بعسرته.
٥ (ولا يسفخه إلا حاكم) كالفسخ لعنة ونحوها للاختلاف فيه.
٦ (وليمة العرس) أصل الوليمة تمام الشئ واجتماعه، ثم نقلت لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة.