← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
663 · ص667 · جالكتاب
متعة ١ وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى ٢. ويجب
١ (فلا متعة) هذا المذهب لأنه لما خص بالآية من لم يفرض لها ولم يمسها دل على أنها لا تجب لمدخول بها ومفروض لها، وعن أحمد لكل مطلقة متاع. ٢ (يجب المسمى) وهو المذهب، لأن في بعض ألفاظ حديث عائشة "ولها الذي أعطاها بما أصاب منها" فعليه يفرق بين النكاح والبيع، فإن البيع الفاسد إذا تلف يضمنه بقيمته لا بالثمن على المنصوص. فإن النكاح مع فساده منعقد ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح من وقوع الطلاق ونحوه.
→ prev 663 / 938 next ←