← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
654 · ص658 · جالكتاب
مهرًا وإن قل ١. وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح ٢، بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم. وإن أصدقها
١ (وإن قل) لقوله عليه الصلاة والسلام "التمس ولو خاتمًا من حديد" متفق عليه. ٢ (لم يصح) الإِصداق، لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال لقوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}. وروى البخاري"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوج رجلًا على سورة من القرآن ثم قال: لا تكون لأحد بعدك مهرًا" زوائد.
→ prev 654 / 938 next ←