655 · ص659 · جالكتاب
طلاق ضرتها لم يصح ١ ولها مهر مثلها، ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل ٢.
١ (لم يصح) هذا المذهب. فعليه لها مهر مثلها وهو أكثر الفقهاء. لما روى عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى" قال الشيخ: لو قيل ببطلان النكاح لم يبعد لأن المسمى فاسد لا بدل له، فهو كالخمر ونكاح الشغار اهـ.
وحكى القاضي في المجرد أنها تستحق مهر الضرة قال وهو أجود.
٢ (وجب مهر المثل) بالعقد، لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولم يسلم البدل وتعذر رد العوض فوجب بدله ولا يضر جهل يسير.