200 · ص202 · جالكتاب
والركبان خلفها ويكره جلوس تابعها ١ حتى توضع. ويسجى قبر امرأة فقط واللحد
١ (جلوس تابعها) للدفن لقوله عليه الصلاة والسلام "من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع" متفق عليه عن أبي سعيد، ولمسلم عن علي "قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قعد" قال الترمذي: روي عن بعض أصحابه أنهم يتقدمون الجنازة فيجلسون قبل أن تنتهي.