شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسينالفقه الحنبلي1381 هـ
A−A+
220 · ص222 · جالكتاب
إلا يجعلها في البيدر ١، فإن تلفت قبله بغير تعد
منه سقطت. ويجب العشر على مستأجر الأرض دون
١ (في البيدر) إذا خرص وترك في رأس النخل فعليهم حفظ، فإن أصابته جائحة فلا شئ عليه إذا كان قبل الجذاذ نص عليه أحمد وحكاه ابن المنذر إجماعًا.