شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسينالفقه الحنبلي1381 هـ
A−A+
258 · ص260 · جالكتاب
- وأفضلها الحرام، فمسجد المدينة،
فالأقصى - لم يلزمه فيه ١. وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه. وعكسه
١ (لم يلزمه فيه) لقوله عليه الصلاة والسلام "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا" متفق عليه.