← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
258 · ص260 · جالكتاب
- وأفضلها الحرام، فمسجد المدينة، فالأقصى - لم يلزمه فيه ١. وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه. وعكسه
١ (لم يلزمه فيه) لقوله عليه الصلاة والسلام "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا" متفق عليه.