شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسينالفقه الحنبلي1381 هـ
A−A+
282 · ص284 · جالكتاب
ويحرم عقد نكاح ١ ولا يصح ولا
فدية، وتصح الرجعة، وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول
١ (ويحرم عقد نكاح) وبه قال الأوزاعي ومالك والشافعى، لما روى عثمان بن عفان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب" رواه مسلم.