← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
364 · ص366 · جالكتاب
لم يصح ١ وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإِجازة ولزم المشترى بعدمها ملكًا
١ (لم يصح) وهذا مذهب الشافعي وأبي ثور وابن المنذر، وعنه يصح ويقف على إجازة المالك، وبه قال مالك وإسحق وبه قال أبو حنيفة في البيع، وعن عروة بن الجعد "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه دينارًا ليشتري له شاة، فاشترى شاتين ثم باع إحداهما في الطريق بدينار، قال: فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بالدينار والشاة، فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك" رواه ابن ماجة والأثرم.