377 · ص379 · جالكتاب
والسلم ١ دون سائر العقود ٢. ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما ٣ وإن نفياه أو
١ (والسلم) على الأصح، وعنه لا يثبت فيهما قياسًا على خيار الشرط فإنه لا يثبت فيهما.
٢ (دون سائر العقود) كالمساقاة والحوالة والوقف والرهن والضمان ونحوه.
٣ (بأبدانهما) لقوله عليه الصلاة والسلام "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" رواه الأئمة.