429 · ص431 · جالكتاب
(فصل) ومن ادعى عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح ١، وهو للمدعي
١ (بمال صح) الصلح على إنكار صحيح، وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال الشافعي: لا يصح لأنه عوض عما لا يثبت له فلم تصح المعاوضة. ولنا عموم قوله عليه الصلاة السلام "الصلح جائز بين المسلمين" الحديث.