شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسينالفقه الحنبلي1381 هـ
A−A+
442 · ص444 · جالكتاب
على الغرماء بقسطه ١، ولا يفك حجره إلا بحاكم ٢.
١ (بقسطه) وبهذا قال الشافعي، وحكى عن مالك.
٢ (إلا بحاكم) لأنه ثبت بحكمه فلا يزول إلا به، وإن وفى ما عليه انفك الحجر بلا حكم لزوال موجبه.