شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسينالفقه الحنبلي1381 هـ
A−A+
462 · ص464 · جالكتاب
العقد إلا باتفاقهما ١.
وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته
١ (ولا يقسم إلا باتفاقهما) لأن الحق لا يخرج عنهما، والربح وقاية لرأس المال.