← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
517 · ص519 · جالكتاب
(فصل) وإن خلط بما لا يتميز كزيت، أو حنطة بمثلهما، أو صبغ الثوب، أولت سويقًا بدهن أو عكسه ١ - ولم تنقص القيمة ولم تزد - فهما شريكان بقدر ماليهما فيه ٢، وإن نقصت القيمة ضمنها،
١ (أو عكسه) بأن غصب دهنًا ولت به سويقًا. ٢ (بقدر ماليهما فيه) هذا المذهب، فيباع ويوزع الثمن على القيمتين، وكذا لو خلط نقدًا بمثله.