532 · ص534 · جالكتاب
بعض المبيع ١ فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. ولا شفعة بشركة وقف ٢، ولا غير ملك
سابق ٣، ولا لكافر على مسلم ٤.
١ (أو تلف بعض المبيع) ولو بفعل الله تعالى، وبه قال الثوري وأبو يوسف والشافعي، لأنه تعذر أخذ الكل فجاز له أخذ الباقي.
٢ (بشركة وقف) على الصحيح من المذهب، لأن مستحقه غير تام الملك.
٣ (ملك سابق) للرقبة لا لمنفعة كدار موصى بمنفعتها، لأن الشفعة إنما تثبت للشريك.
٤ (ولا لكافر على مسلم) روي ذلك عن الحسن والشعبي، وقال مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي: له الشفعة، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه". ولنا ما روى الدارقطني عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا شفعة لنصراني" وهذا يخص عموم ما احتجوا به.