658 · ص662 · جالكتاب
عين أجلًا وإلا فمحله الفرقة ١. وإن أصدقها مالًا منصوبًا أو خنزيرًا ونحوه ٢ وجب مهر المثل ٣.
١ (وإلا فمحله الفرقة) البائنة بموت أو غيره عملًا بالعرف والعادة، وبه قال النخعي والشعبي.
٢ (ونحوه إلى آخره) هذا المذهب وبه قال عامة الفقهاء منهم الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وعنه أنه يعجبه استقبال النكاح.
٣ (مهر المثل) هذا المذهب، لأن فساد العوض يقتضى رد المعوض فوجب قيمته وهو مهر المثل.