687 · ص691 · جالكتاب
أو بيتها من درهم أو متاع أو على عبد صح ١ وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه ٢، ومع عدم الدرهم ثلاثة ٣.
١ (أو على عبد صح) هذا المذهب أقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الأشياء.
٢ (والعبد أقل مسماه) هذا المذهب أقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الأشياء.
٣ (ومع عدم الدرهم ثلاثة) لأنها أقل الجمع.