694 · ص698 · جالكتاب
غير أمر ومضارع ومطلقة اسم
فاعل ١ فيقع به، وإن لم ينوه جاد أو هازل ٢، فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره أو أراد طاهرًا فغلط لم يقبل حكمًا ٣ ولو سئل أطلقت
امرأتك؟
١ (اسم فاعل) فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاثة طلاق.
٢ (جاد أو هازل) لحديث أبي هريرة يرفعه "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة" رواه الخمسة إلا النسائى.
٣ (لم يقبل حكمًا) لأنه خلاف ما يقتضيه، ويدين فيما بينه وبين الله لأنه أعلم بنيته، ويقبل على المذهب.