729 · ص733 · جالكتاب
فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعك، أو بدأها به فأنكرته فقولها ١.
(فصل) إذا استوفى ما يملك من الطلاق ٢ حرمت حتى يطأها زوج ٣ في قبل ولو مراهقًا، ويكفى
١ (فقولها) قاله الخرقي، والمذهب في الثانية أو فيما إذا بدأها أن القول قوله لأنه ادعى الرجعة قبل الحكم بإنقضائها وصححه في الفروع.
٢ (الطلاق) بأن طلق الحر ثلاثًا والعبد اثنتين، وهذا بالإجماع، لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} بعد قوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} وعن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته "أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل الهدبة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته" رواه البخاري.
٣ (زوج) فلو كانت أمة فوطئها سيدها لم تحل لأنه ليس بزوج، وكذلك لو اشتراها مطلقها في قول أكثر أهل العلم.