شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسينالفقه الحنبلي1381 هـ
A−A+
751 · ص755 · جالكتاب
وإن تزوجت في
عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها ١. فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة
١ (حتى يدخل بها) أي يطأها لأن عقده باطل فلا تصير فراشًا.