← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
765 · ص769 · جالكتاب
وصدقته فلا مهر ١، وإن أكذبته فلها نصفه، ويجب كله بعده ٢، وإن قالت هي ذلك وأكذبها
١ (فلا مهر) لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله. ٢ (ويجب كله بعده) ما لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة، وقيل إن صدقته سقط.