شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسينالفقه الحنبلي1381 هـ
A−A+
765 · ص769 · جالكتاب
وصدقته فلا مهر ١، وإن أكذبته فلها نصفه، ويجب كله بعده ٢، وإن
قالت هي ذلك وأكذبها
١ (فلا مهر) لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله.
٢ (ويجب كله بعده) ما لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة، وقيل إن صدقته سقط.