768 · ص772 · جالكتاب
التنازع، فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع
خبز البلد وأدمه ولحمًا عادة الموسرين بمحلهما، وما يلبس مثلها من حرير وغيره ١ وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة، وللجلوس حصير جيد وزلي
١ (من حرير وغيره) كجيد كتان وقطن، وأقل ما يفرضه من الكسوة قميص وسراويل ووقاية ومقنعة ومداس وجبة للشتاء.