← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
66 · ص33 · ج2
م/ ولا بد تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح: زوجتك بنتي وله غيرها، حتى يميزها باسمها أو وصفها.
أي: ومن شروط النكاح تعيين الزوجين، وهو أن يكون كل واحد من الزوجين معروفاً معلوماً، [وهذا الشرط الرابع من شروط النكاح]. لأن النكاح عقد معاوضة أشبه البيع، ولأن مقصود النكاح العين، فلا يصح بدون التعيين كالبيع. فلو قال الولي: زوجتك بنتي - ولم يحددها - وله غيرها لم يصح، وكذا لو قال: زوجتها ابنك. • وقد ذكر المصنف - رحمه الله - طرق التعيين، فمنها: بالتسمية: مثل أن يقول زوجتك ابنتي خديجة. أو بوصفها بصفة تتميز عن غيرها: مثل أن يقول زوجتك ابنتي المدرّسة. ومن طرق التعيين الإشارة: مثل أن يقول زوجتك ابنتي هذه.
→ prev 66 / 1270 next ←