← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
252 · ص302 · ج1
(٧٢٩) ولا يخْرِجُه مِنْ مُسَوِّسٍ ١ ولا مَعِيبٍ ٢، فإن كان قَديمًا لم يَتَغَيَّرْ طَعْمُه ولا لَوْنُه .. أجزأه. (٧٣٠) وإن كان قُوتُه حُبوبًا مختلفةً .. فأخْتارُ له خيرَها، ومِن أين أخْرَجَه ٣ .. أجزأه. (٧٣١) ويَقْسِمُها على مَنْ تُقْسَم عليه زكاةُ المالِ، وأحَبُّ إليّ ذُو ٤ رَحِمِه إذا كان لا تَلْزَمُه نفقتُه بحالٍ. (٧٣٢) وإن طَرَحَها عند مَنْ تُجْمَعُ عنده أجْزَأه إن شاء الله، سألَ رجلٌ سالمًا، فقال: ألم يَكُنْ ابنُ عمرَ يَدْفَعُها إلى السلطانِ؟ قال: «بلى، ولكنْ أرَى أن لا يَدْفَعَها إليه» ٥.
١ العامة تقول: «حبٌّ مُسَوَّسٌ» بالفتح للذي دخله السوس، وهو خطأ عند أهل اللغة، والصواب أن يقال: «حبٌّ مُسَوِّسٌ» بالكسر. «الزاهر» (٢٥٠). ٢ في ز: «ولا من معيب». ٣ في ز: «أخرجها». ٤ كذا في ظ ز، وفي ب: «ذوي»، وفي س: «ذوو». ٥ زاد بعضهم مصححًا على أصل نسخة س: «وقال في القديم: وأحَبُّ إليّ أن يُخْرِجَ صدقةَ الفطرِ قبل الصلاةِ، فإنْ خَرَّجَها قبلُ .. فحَسَنٌ».
→ prev 252 / 1845 next ←