← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
34 · ص45 · ج1
(٧١) قال الشافعي: ولا يَجْمَعُ بالتيمُّمِ صلاتَيْ فَرْضٍ، ويُحْدِثُ ١ لكلِّ فريضةٍ طلبًا للماءِ وتَيَمُّمًا بعد الطلبِ الأوَّلِ؛ لقولِه جلَّ وعزَّ: {إذا قمتم إلى الصلاة} [المائدة: ٦]، وقولِ ابنِ عباسٍ: «لا تُصَلَّى مكتوبةٌ إلا بِتَيَمُّمٍ». (٧٢) قال: ويُصَلِّي بعد الفريضةِ النوافلَ ٢، وعلى الجنائز، ويَقْرَأ في المصحفِ، ويَسْجُد سجودَ القرآن.
١ في ب: «بل يجدد». ٢ وهل يتنفل قبل الفريضة؟ .. ينظر؛ فإن كان نواه مع الفريضة صلّاه قولًا واحدًا، وإن كان نوى الفرض ولم يتعرض للنفل .. فعلى قولين: أظهرهما - الجواز، وهو نصه في «الأم»، ونص في «الإملاء» على المنع. انظر: «النهاية» (١/ ١٦٦) و «العزيز» (١/ ٦٦٣) و «الروضة» (١/ ١١٠).
→ prev 34 / 1845 next ←