← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
38 · ص50 · ج1
(٨٢) وقال الشافعي: ولا يَتيمَّمُ صحيحٌ في مِصرٍ لمكتوبةٍ ولا لجنازةٍ، ولو جاز ما قال غيري: يَتيمَّمُ للجنازةِ لخوفِ الفَوْتِ .. لَزِمَه ذلك لفَوْتِ الجُمعَة والمكتوبةِ، فإذا لم يَجُزْ عنده لفَوْتِ الأوْكَدِ كان مِنْ أنْ يُجْزِئَ فيما دونه أبْعَدَ، ورُوِي عن ابنِ عمرَ أنّه كان لا يُصلِّي على جنازةٍ إلا مُتوضِّئًا. (٨٣) قال: وإنْ كان معه في السفرِ مِنْ الماءِ ما لا يُغَسِّلُه للجنابةِ ..
→ prev 38 / 1845 next ←