← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
682 · ص26 · ج2
(٢٠٥٤) ولو قال: «قد مَلَّكْتُك نِكاحَها» أو نحو ذلك، فقَبِلَ .. لم يَكُنْ نِكاحًا، وإذا كانت الهِبَةُ والصَّدَقَةُ تُمْلَكُ بها الأبْدانُ، والحُرَّةُ لا تُمْلَكُ، فكيف تَجُوزُ الهبة في النكاحِ؟ فإنْ قيل: معناها «زَوَّجْتُكَ» .. قيل: فقوله: «قد أحْلَلْتُها لك» أقْرَبُ إلى «زَوَّجْتُك»، وهو لا يُجِيزُه. (٢٠٥٥) قال: وأحِبُّ أن يُقَدِّمَ بين يَدَيْ خِطْبَتِه وكُلِّ أمْرٍ طَلَبَه سِوَى الخِطْبَةِ حَمْدَ اللهِ والثَّناءَ عليه، والصلاةَ على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والوَصِيَّةَ بتَقْوَى الله عز وجل، ثُمّ يَخْطُبَ، وأحِبُّ للوَلِيِّ أن يَفْعَلَ مِثْلَ ذلك، وأن يَقُولَ ما قال ابنُ عمرَ: «أنْكِحُكَ على ما أمَرَ اللهُ به مِنْ إمْساكٍ بمَعْرُوفٍ، أو تَسْرِيحٍ بإحْسانٍ».
→ prev 682 / 1845 next ←